تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6737

إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ خصومه ـ ورثه المؤجر ـ إداره المال الشائع:
ليس لأحد ورثه المؤجر الادعاء إضافه إلى التركه بتخليه المأجور بل على الورثه كافه أو من يملك حق إداره المال الشائع الادعاء بذلك. لأن هذا الحق مستقل عن حقوق الميت وحقوق التركه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 548 أساس 477 تاريخ 22/3/1970 ـ مجلة المحامون ص 106 لعام 1970).