تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6739

إيجار ـ مستأجر من الباطن ـ فسخ العقد ـ حيازه عرضيه ـ خصومه المسـتأجر من الباطن:
لا يلزم لسريان فسخ عقد المستأجر الأصلي على عقد المستأجر من الباطن أن تقام الدعوى على هذا الأخير ولا التنبيه عليه لأن حيازته عرضيه تنقضي بفسخ عقد الإيجار الأصلي.
قرار رقم * (نقض مصري تاريخ 28/12/1952 ـ مجموعة أحكام النقض المصرية 3 ص 555).