الاجتهادات الخاصة 674

أصول ـ خصومة ـ تصحيح الصفة
لا عبرة لتصحيح صفة الخصم في مجرى الدعوى، وتوجيه الخصومة إليه بصفته ولياً أو قيماً، لأن الصفة هي من الأمور التي لا يتناولها التصحيح الملحوظ في المادة 158 أصول.

(نقض رقم 1589 أساس 2472 تاريخ 7/7/1964محامون ص130 لعام 1964)