إيجار ـ تأجير الغير ـ تنازل المستأجر ـ اختصاص:
إن تنازل المستأجر الأصلي إلى مستأجر ثانوي أو تنازل هذا الأخير إلى شخص ثالث عن بعض المأجور لا ينزع عن عقد الإيجار صفته الأصليه ويبقى الخلاف الناشب بين أي من أطراف العقد الأصليين والثانويين داخلاً في اختصاص قاضي الصلح على اعتبار أن النزاع يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 18 تاريخ 22/1/964 ـ مجلة القانون ص 295 لعام 1964).