إيجار ـ تخليه لتأجير الغير ـ حراسه ـ نزع يد ـ دعوى إيجاريه:
إن سماح المستأجر الأصلي لشخص آخر أن يسكن العقار المأجور مع عائلته لقاء حراسته له يشكل عقد إيجار ثانوي لتقاضيه منفعه وبالتالي يوجب التخليه على اعتبار أن الأجره يجوز أن تكون نقوداً كما يجوز أن تكون أيه تقدمه أخرى وأن الدعوى التي تستند في سببها إلى عقد إيجار تعد دعوى إيجاريه ولو طلب فيها نزع يد المستأجر الثانوي بسبب إقامته في المأجور دون مسوغ شرعي وذلك لنشوئها عن عقد الإيجار مع المستأجر الأصلي ولأن موجب تسليم المأجور أو إعادته للمؤجر يبقى ناشئاً عن هذا العقد الذي لولاه لما قام النزاع بين الفريقين بهذا التكييف القانوني الذي رفعت بموجبه الدعوى على كل من المستأجر الأصلي والثانوي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 234 أساس 216 تاريخ 7/3/1977 ـ مجلة المحامون ص 252 لعام 1977).