تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6742

إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ علاقه عقديه:
تقبل دعوى الإخلاء لعله تأجير الغير من المالك على المستأجر منه لا على شخص لا تربطه به علاقه عقديه.
(نقض سوري رقم 979 أساس 1014 تاريخ 3/6/1973 ـ مجلة المحامون ص 255 لعام 1973).