إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ علاقه عقديه:
تقبل دعوى الإخلاء لعله تأجير الغير من المالك على المستأجر منه لا على شخص لا تربطه به علاقه عقديه.
(نقض سوري رقم 979 أساس 1014 تاريخ 3/6/1973 ـ مجلة المحامون ص 255 لعام 1973).
إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ علاقه عقديه:
تقبل دعوى الإخلاء لعله تأجير الغير من المالك على المستأجر منه لا على شخص لا تربطه به علاقه عقديه.
(نقض سوري رقم 979 أساس 1014 تاريخ 3/6/1973 ـ مجلة المحامون ص 255 لعام 1973).