إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ حق الادعاء ـ مالك سهام قليله:
يحق الادعاء بالتخليه لعله تأجير الغير لأي واحد من المالكين مهما قلت سهامه.
(نقض سوري رقم 1037 أساس 778 تاريخ 17/10/1974 ـ مجلة المحامون ص 227 لعام 1974).
إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ حق الادعاء ـ مالك سهام قليله:
يحق الادعاء بالتخليه لعله تأجير الغير لأي واحد من المالكين مهما قلت سهامه.
(نقض سوري رقم 1037 أساس 778 تاريخ 17/10/1974 ـ مجلة المحامون ص 227 لعام 1974).