إيجار ـ تخليه لتأجير الغير ـ متجر ـ حق الادعاء ـ مالك ـ أكثريه الأنصباء ـ مؤجر:
تخليه المأجور بسبب بيع جزء منه حق يملكه مالكو أكثريه الانصباء أو كافه المؤجرين ولا يملكه بعضهم أو مالكوا الأقليه.
(نقض سوري رقم 949 أساس 95 تاريخ 18/6/1970 ـ مجلة المحامون ص 335 لعام 1970).