تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6745

إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ مؤجر ـ حق الادعاء ـ أغلبيه الأنصبه:
إن الصفه في طلب الإخلاء لعله التأجير من الغير تقتصر على الشخص الذي وقع عليه التعدي وهو المؤجر إطلاقاً مالكاً أو غير مالك، ولا تثبت هذه الصفه لمالك غير مؤجر. كما تثبت للشريك في الملكيه الذي يملك أغلبيه الانصبه.
(نقض سوري رقم 965 أساس 934 تاريخ 22/7/969 ـ مجلة المحامون ص 275 لعام 1969). و(نقض سوري رقم 1459 أساس 3872 تاريخ 29/6/966 ـ مجلة المحامون ص 241 لعام 1966، والهيئة: الصباغ رئيساً والمستشاران: الحمصي والحلبي).