إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ مؤجر ـ مالك ـ حق الادعاء ـ علاقه إيجاريه:
الصفه في طلب الإخلاء لعله تأجير الغير تثبت للشخص الذي وقع عليه التعدي وهو المؤجر اطلاقا مالك أو غير مالك ولا تثبت لمالك غير مؤجر، ولكن تثبت لمالك غير مؤجر إذا حل محل المؤجر في العقد. ويكفي إثبات العلاقه الإيجاريه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 504 أساس 515 تاريخ 23/8/1971 مجلة المحامون ص 389 لعام 1971).