إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ علم المؤجر ـ موافقه ـ إثبات:
إن موافقه المؤجر على تنازل المستأجر عن المأجور لمستأجر آخر لا تستفاد من علم المؤجر بهذا التنازل ولا تثبت بالبينه الشخصيه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 272 تاريخ 26/2/1966 ـ مجلة القانون ص 487 لعام 1966).