تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6748

إيجار ـ تخليه ـ تأجير الغير ـ مستأجر ثانوي ـ علم المؤجر ـ إثبات الاذن
لابد من إثبات إذن المؤجر في الإجاره الثانويه، ولا يكفي إثبات علمه بوجود المستأجر الثانوي ونكول المؤجر على حلف اليمين على العلم بوقوع الإيجار الثانوي لا يثبت الإذن.
(نقض سوري رقم 953 تاريخ 29/4/1965 ـ مجلة القانون ص 512 لعام 1965).