تخليه ـ تأجير الغير ـ إجازه كتابيه ـ تراخي في رفع الدعوى:
إن التراخي برفع الدعوى على المستأجر لتأجيره قسم من المأجور لآخرين لا يمكن اعتباره قرينه على رضا المؤجر بذلك لأن القانوني اشترط لجواز تأجير الغير صدور إجازه كتابيه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 111 أساس 138 تاريخ 13/2/1975 ـ مجلة القانون ص 352 لعام 1975).