إيجار ـ تخليه لتأجير الغير ـ ملكيه ـ خلف ـ إذن بالتأجير ـ إثبات الاذن:
إن الترخيص للمستأجر بتأجير المأجور من الغير يلزم المؤجر الذي أصدره سواء أكان مالكاً كامل العقار أم متولياً الإداره بدون معارضه بقيه الشركاء باعتباره مالكاً جزء منه. كما يلزم خلف المؤجر وشركائه. وإن دفع المستأجرين الأصلي والثانوي إلى المالك السابق عن فتره سابقه لانتقال ملكيه العقار المأجور وإقرار المالك السابق بصحه الإيصالات المنسوبه إليه بتقاضيه تلك الأجور يؤلف دليلاً مقبولاً وكافياً على الإذن بالتأجير من الغير أو قيام علاقه إيجاريه مباشره بين المالك السابق وجميع المستأجرين سواء أكان هذا الدفع قد تم قبل انتقال الملكيه أم بعده.
(نقض سوري رقم 1836 أساس إيجارات 608 تاريخ 29/8/1978 ـ مجلة المحامون ص 551 لعام 1978).