إيجار ـ تخليه لتأجير الغير ـ مالك جديد ـ اذن:
لا يسري بحق المالك الجديد من وثائق الإيجار والإذن بتأجير الغير إلا ما يثبت تاريخه وفقاً لأحكام القانون أو ما تم عقد الشراء على أساسه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 341 أساس إيجارات 384 تاريخ 23/3/1977 ـ مجلة المحامون ص 253 لعام 1977).