إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ إذن خطي ـ إثبات الاذن:
ليس للمستأجر أن يؤجر المأجور دون إذن خطي من المالك مما لا يجوز معه إثبات حصول الإذن بالبينه الشخصيه.
(نقض سوري رقم 1804 تاريخ 31/7/1958 ـ مجلة القانون ص 485 لعام 1958).
إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ إذن خطي ـ إثبات الاذن:
ليس للمستأجر أن يؤجر المأجور دون إذن خطي من المالك مما لا يجوز معه إثبات حصول الإذن بالبينه الشخصيه.
(نقض سوري رقم 1804 تاريخ 31/7/1958 ـ مجلة القانون ص 485 لعام 1958).