إيجار ـ تخليه ـ تأجير الغير ـ إذن المؤجر ـ علم ـ تسامح ـ دليل كتابي ـ إثبات الاذن:
النص الخاص في قانون الإيجارات يمنع تأجير الغير إلا بإذن خطي يقيد النص العام في القانوني المدني. والإذن بالتأجير لا يستنتج من العلم والسكون أو التسامح ـ وإنما يقوم على الدليل الكتابي وفق النص ولا يجوز إثباته بالبينه الشخصيه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 612 أساس 202 تاريخ 30/7/1968 ـ مجلة المحامون ص 259 لعام 1968).