إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ دفع الغير أقساط ـ إثبات ـ مبدأ ثبوت بالكتابه:
إن دفع الشاغل قسطاً أو أكثر من بدل الإيجار إلى المالك لا يعتبر قرينه على وجود عقد إيجار بينهما ولا يجيز الإثبات بالبينه الشخصيه باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابه إلا إذا أثبت الشاغل علم المالك باستقلاله بالعقار حين القبض.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 837 أساس إيجارات رقم 7 تاريخ 12/6/1976 ـ مجلة المحامون ص 80 لعام 1976).