إيجار ـ تخليه ـ تأجير الغير ـ إثبات التأجير ـ شهاده وقرائن ـ امتداد الاشغال:
يحق للمؤجر أن يثبت واقعه تأجير المستأجر للمأجور من الغير بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينه الشخصيه والقرائن على اعتبار أنه من الأغيار بالنسبه لعقد الإيجار، وعلى هذا فإن إسكان المستأجر أشخاصاً غرباء لا يمتون إليه بصله ودون أن يحملوا أيه صفه ودون سبب اجتماعي مقبول كالقرابه أو الإيواء في حاله الكوارث يمكن أن يعتبر قرينه على واقعه التأجير من الغير إذا امتد زمن الأشغال مده غير معقوله.
(نقض سوري رقم 1346 أساس 482 تاريخ 6/6/1978 ـ مجلة المحامون ص 547 لعام 1978).