إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ مستأجر ثانوي ـ قبض أجور:
مادامت إجازه المستأجر بالإيجار للغير لا تثبت إلا بالبينه الخطيه فإن قبض الأجور من المستأجر الثانوي من قبل المؤجر الأول لا يجوز إثباته بالشهاده.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 231 تاريخ 23/2/1965 ـ مجلة القانون ص 347 لعام 1965).