إخلاء ـ تأجير الغير ـ اذن خطي ـ علم المؤجر ـ فضولي:
لا بد من إذن المالك أو المؤجر خطياً وعلمه لا يكفي ـ قرينه الأشغال لمده تزيد على سنه لا يستنتج منها إذن المؤجر أو المالك لأن قرينه الفضولي لم توضع لمصلحه المستأجر الثانوي.
قرار رقم * (قرار رقم 201 أساس 85 تاريخ 5/6/1980 ـ سجلات محكمة الاستئناف).