إخلاء ـ تأجير الغير ـ علم المؤجر ـ سكوت المؤجر ـ شروط العقد ـ الشرط المانع ـ سكوت العقد:
إن علم المؤجر بوقوع الإيجار الثانوي لا يغني عن إثبات إذنه ولا تستفاد موافقته من سكوته مع علمه بالتنازل وإثبات الإذن بتأجير الغير غير جائز إلا بالإقرار أو البينه الخطيه سواء كان عقد الإيجار الأصلي يتضمن شرطاً مانعاً أو كان مسكوتاً فيه عن ذلك لأنه لا يشترط إثبات النهي عن الإجاره الثانويه.
(نقض سوري رقم 1577 أساس 1215 تاريخ 31/7/1977 ـ سجلات محكمة النقض).