إيجار ـ إخلاء ـ تأجير من الباطن ـ إذن كتابي ـ تنازل عن الشرط ـ إثبات التنازل ـ بينه وقرائن:
ترخيص المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن ـ عدم جواز إثباته عند المنازعه فيه ـ كأصل ـ بغير الكتابه أو ما يقوم مقامها ـ جواز إثبات تنازل المؤجر ضمناً عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بالبينه والقرائن. وباعتبار أن الإراده الضمنيه تستمد من وقائع ماديه.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 226 تاريخ 26/4/1978 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ص 789 ـ فقرة 1415).