إيجار ـ إخلاء ـ تأجير من الباطن ـ إذن كتابي ـ قرائن ـ إثبات ـ ركن شكلي:
الإذن الكتابي الصريح من المالك بالتأجير من الباطن يجوز إثباته بالبينه أو بالقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامه استثناء ذلك أن الكتابه هي وسيله إثبات فقط وليست ركناً شكلياً لا يتوافر التصريح إلا بها.
(نقض مصري رقم 1349 تاريخ 28/11/1979 ـ المرجع السابق ـ ص 804 فقرة 1435).