إيجار ـ تخليه ـ تأجير الغير ـ مستأجر ثانوي ـ أجور ـ منفعه المستأجر:
قيام شخص في المحل المأجور بالعمل الصالح المستأجر ولصالح غير يعتبر أجره ويوجب اعتباره مستأجراً ثانوياً ولو لم يدفع الأجره نقداً ويستحق مع المستأجر الأول التخليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 312 أساس 298 تاريخ 11/3/1969 ـ مجلة المحامون ص 16 لعام 1969).