تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6763

إيجار ـ تخليه ـ تأجير الغير ـ إسكان خادم ـ خدمه المستأجر:
التخلي للخادم عن المأجور وإسكانه فيه بمقابل خدمته يعتبر تأجيراً للغير موجباً للتخليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 3239 أساس 5739 تاريخ 21/12/1966 ـ مجلة المحامون ص 10 لعام 1967).