إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ مستأجر ثانوي ـ منفعه المستأجر الأصلي ـ أجره:
إن الأجره يجوز أن تكون نقوداً أو أي تقدمه أخرى (ماده 530 مدني) وعليه فإن سماح المستأجر الأصلي لشخص آخر بتعاطي الخياطه في المأجور لقاء حراسته، فإن ذلك يعني أنه تقاضى منه منفعه. مما يشكل إساءه في استعماله المأجور بإيجاره للغير دون إذن خطي من المؤجر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 513 تاريخ 14/3/1964 ـ مجلة القانون ص 449 لعام 1964).