تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6765

إيجار ـ إخلاء ـ متجر ـ مصنع ـ إدخال شريك ـ تنازل شريك ـ إزاله المخالفه:
1 ـ إن إدخال شريك في المتجر أو المصنع أو تنازل أحد أفراد الشركه عن حقه فيها إلى شخص آخر وضمن نطاق الشركه مع بقاء المتجر أو المصنع وحده كامله ليس فيه مخالفه للنص التشريعي تستدعي الإخلاء.
2 ـ لا يستطيع المستأجر تفادي الحكم بالإخلاء إذا أزال المخالفه قبل إقامه الدعوى.
قرار رقم * (قرار رقم 20 أساس هيئة عامة 62 تاريخ 26/3/1977 ـ مجلة المحامون ص 9 لعام 1977).