إيجار ـ تخليه ـ تأجير الغير ـ إدخال شريك ـ امتهان المهنه ـ تواطؤ ـ حوالات بريديه ـ رفض الاستلام:
1 ـ إن إدخال الشريك في المتجر مع البقاء على وحدته لا يخالف النص التشريعي ولا يشكل إيجاراً من الغير، أما عدم امتهان المشتري لنفس المهنه السابقه التي تمارس في المأجور فلا يكفي وحده لإثبات التواطؤ.
2 ـ إن رفض المؤجر استلام الحوالات وإعادتها للمستأجر رغم إرسالها ضمن المده القانونيه ينجيه من التخليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 341 أساس 87 تاريخ 6/3/1978 ـ مجلة القانون ـ ص 625 لعام 1978).