إيجار ـ إخلاء ـ بيع متجر ـ مشاركه ـ تاريخ ثابت:
إن مشاركه المستأجر الأصلي شخصاً في المحل التجاري لا يعني إدخاله شريكاً في الإجاره. ولا يشترط في عقد بيع المتجر أن يكون ثابت التاريخ ليكون حجه على المؤجر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 98 أساس 119 تاريخ 7/1/1975 ـ مجلة المحامون ص 245 لعام 1975).