تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6768

إخلاء ـ متجر ـ شراكه ـ تنازل ـ شركاء جدد ـ يمين حاسمه:
1 ـ إن تخلي بعض المستأجرين عن المتجر وحلول آخرين محلهم أو دخول شركاء جدد في الشركه المستأجره أو دخول شريك مع المستأجر لا يوجب الإخلاء.
2 ـ إن نكول المتنازل عن حلف اليمين الحاسمه بشأن تنازله عن حصته لشريكه لا يرتب أي أثر قانوني.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 275 أساس 45 تاريخ 21/4/1979 ـ سجلات محكمة النقض).