الاجتهادات الخاصة 677

أصول ـ اعتراض على الحجز
المحكمة الناظرة في الاعتراض على الحجز لا تختص إلا بمشروعية طلب الحجز دون النظر في أحقيته.

(نقض رقم 1581 أساس 31 تاريخ 6/7/1964محامون ص133 لعام 1964)