إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ إدخال شريك ـ وحده المتجر ـ واقعه الشراكه ـ إثبات:
1 ـ إذا كانت واقعه الشراكه ثابته بإقرار أحد الشركاء، فعلى من يدعي خلاف هذا الظاهر أن يثبته.
2 ـ إن إدخال الشريك في المتجر لا يوجب الإخلاء إذا حافظ على وحده المتجر وفق اجتهاد الهيئه العامه لمحكمه النقض.
(نقض سوري رقم 1839 أساس 640 تاريخ 29/8/1978 ـ سجلات محكمة النقض).