إخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ علاقه عمل ـ شراكه ـ بيع جزء من المأجور:
إذا كان وجود الغير في المحل التجاري ناشئاً عن علاقه عمل فإن ذلك لا يرتب الإخلاء وكذلك الأمر بالنسبه لعلاقه الشراكه أما الذي يرتب الإخلاء فهو تأجير جزء من المأجور إلى الغير فارغاً لقاء بدل.
(نقض سوري رقم 1615 أساس 622 تاريخ 25/6/1978 ـ سجلات محكمة النقض).