إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ مؤجر ـ إثبات:
إن عقد البيع الخطي الجاري بين الطاعنين (المستأجر والمتنازل له) لا يحول بين المؤجر وإثبات عكس ما ورد في ذلك العقد الخطي باعتباره من الأغيار بالنسبه للعقد.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 199 أساس إيجارات 719 تاريخ 18/3/1979 ـ مجلة المحامون ص 332 لعام 1979).