إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ المكان والبضاعه ـ نفاذ البيع:
حتى ينفذ البيع بحق المؤجر يجب أن يشمل كامل المأجور (البضاعه والمكان) أما إذا اقتصر على المأجور والرفوف دون البضاعه اعتبر تأجيراً من الغير وغير نافذ بحق المؤجر.
(نقض سوري رقم 834 أساس 507 تاريخ 12/12/972 ـ مجلة المحامون ص 19 لعام 973).