إيجار ـ بيع متجر ـ إثبات البيع ـ إقرار:
لا يلزم المستأجر الأصلي الذي باع متجره أو مصنعه سوى أن يتصادق والمشتري على وقوع هذا البيع لكامل المتجر أو المصنع ويكون ذلك بالإقرار أو بأيه وثيقه خطيه وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته بمختلف الوسائل.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 205 أساس 227 تاريخ 22/2/1974 ـ مجلة المحامون ص 13 لعام 1974).