إيجار ـ إخلاء ـ بيع متجر ـ البيع على دفعات ـ ملكيه المتجر:
لا شيء في القانون يمنع بيع المتجر على دفعات والذي منعه هو حلول الخلف محل المستأجر الأصلي قبل أن يصبح المتجر ملكاً له بكامله.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 635 أساس 646 تاريخ 22/6/1974 ـ مجلة المحامون ص 113 لعام 1974).