إيجار ـ تأجير الغير ـ مصنع ـ محل تنجيد ـ بيع المصنع ـ بضاعه
إن بيع المصنع (محل تنجيد) بجميع عناصر باستثناء البضائع يعتبر صحيحاً لأن دكان التنجيد لا يكون فيه عاده بضائع.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 536 أساس إيجارات 469 تاريخ 30/6/1975 ـ مجلة المحامون ص 711 لعام 1975).