إيجار ـ تأجير الغير ـ إخلاء ـ متجر ـ تأجير ثانوي ـ تنازل مؤقت:
إذا تنازل المستأجر عن المأجور لمده من الزمن لقاء حصته من الربح بدون إذن المؤجر اعتبر عمله إيجار ثانوي وموجب للتخليه.
(نقض سوري رقم 857 أساس 487 تاريخ 16/6/1969 ـ مجلة المحامون ص 386 لعام 1969).