تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6778

إيجار ـ إخلاء ـ متجر ـ بيعه فارغاً ـ بطلان البيع ـ موافقه المالك ـ تثبيت البيع:
1 ـ إن بيع حق إيجار المتجر خالياً من البضاعه ومن موجوداته وإن كان مبدئياً نافذاً في حق البائع والمشتري إلا أنه إذا كان تنفيذه موقوفاً بالأصل ابتداءً على موافقه مالكي المتجر. وإن المالكين لا يقرونه فإن ذلك يجعل العقد باطلاً لعدم توافر الشروط اللازمه في محل الالتزام.
2 ـ لا بطلان في بيع المتجر الفارغ بين مستأجر وآخر ويبقى هذا البيع مبنياً على سبب مشروع وغير مخالف للنظام العام طالماً أن التعامل أصبح عرفاً وعاده ويعتبر بدل الخلو في هذه الحاله تعويضاً للمستأجر عن التنازل عن حقه في الاستفاده من أحكام التمديد القانوني ولكن يبقى هذه البيع موقوفاً على قبول المؤجر به.
(نقض سوري رقم 1125 أساس مدني 1489 تاريخ 29/12/1974 ـ مجلة المحامون ص 24 لعام 1975).