تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6779

إخلاء ـ تأجير الغير ـ متجر ـ بيع المتجر ـ نفاذ البيع ـ تغيير الاستعمال:
إن بيع المتجر والبضاعه يعتبر نافذاً بحق المؤجر ولو استعمل المشتري المأجور لتجاره أخرى مادام لم يؤد ذلك إلى إساءه استعمال المأجور بحيث يحق للمؤجر طلب التخليه لهذه العله.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2676 تاريخ 5/12/1965 ـ مجلة القانون ص 596 لعام 1966).