Call us now:
إيجار ـ استيفاء الأجرة ـ تحديد مواعيد دفع الأجرة
العبرة فيما يتعلق بتحديد مواعيد دفع الأجور المستحقة هي لاتفاق الطرفين في العقد، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الرجوع إلى عرف البلدة بمقتضى حكم المادة 554 مدني. وعند انعدام العرف يجب الرجوع إلى قواعد التشريع الإسلامي التي تقضي باستحقاق الأجر بعد استيفاء المنفعة.
(نقض رقم 648 أساس 1105 تاريخ 31/3/1964محامون ص36 لعام 1964)