إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ متجر ـ بيع المتجر ـ تصرف ببعض البضاعه:
إن بيع المتجر لا يوجب تخليه المأجور وإن كان قسم من بضاعته قد بيع إلى الغير مادام أن المتجر المباع قد حوى كافه العناصر الداخله في المتجر من أثاث واسم وبضاعه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 58 أساس 90 تاريخ 25/1/1975 ـ مجلة القانون ص 181 لعام 1975).