تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6781

إخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ كميه البضاعه ـ طبيعه المهنه ـ طلب عارض ـ خصومه:
1 ـ إن وجود البضاعه أو الأدوات في المأجور عند بيعه كمتجر لا يقاس بالكميه أو العدد وإنما يقاس بالنسبه لطبيعه المهنه التجاريه وما تتطلبه عرفاً من أدوات وبضاعه.
2 ـ الطلب العارض بإدخال الغير في الدعوى يقدم إلى المحكمه باستدعاء أو مذكره تبلغ إلى الخصم قبل موعد الجلسه ويجوز إبداء الطلب العارض شفاهاً في الجلسه بإذن الرئيس.
3 ـ دعوى الإخلاء لعله تأجير الغير لا يشترط فيها مخاصمه المستأجر الثانوي أو المتنازل له.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 611 أساس 612 تاريخ 25/6/1978 ـ سجلات محكمة النقض).