تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6782

إخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ شمول البيع ـ بضاعه ـ طبيعه المهنه:
1 ـ يكفي تصادق المستأجر البائع والمتنازل له على البيع وصحته وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته.
2 ـ إن كميه ونوع الأدوات والبضاعه الواجب شمول البيع لها تتناسب مع طبيعه المهنه وماهيتها.
3 ـ إن العبره في توافر الأدوات والبضاعه هو لتاريخ البيع أما انتفائها بعد ذلك لا يؤثر على صحه البيع إذا ثبت وجودها بتاريخ العقد.
(نقض سوري رقم 1619 أساس 601 تاريخ 26/6/1978 ـ سجلات محكمة النقض).