إخلاء ـ تأجير الغير ـ متجر ـ بيع متجر ـ استثمار متجر ـ تأجير المتجر ـ عقد وكاله وإداره:
1 ـ إذا كان العقد الجاري بين المستأجر الأصلي والشاغل هي أنه عهد إليه بمؤسسته الصناعيه يستثمرها لحسابه وعلى مسؤوليته اعتبرت العلاقه استثماريه وليست إيجاراً من الباطن وإذا كان محل العقد هو المؤسسه الصناعيه بجميع عناصرها اعتبر العقد استثماراً.
2 ـ إذا كان العقد انصب على تأجير المصنع أو أحد أجزائه أو عناصره أو عليها جميعاً اعتبر تأجيراً من الباطن يبرر التخليه.
3 ـ إذا كانت العلاقه وكاله واستثمار وإداره المحل فالتخليه غير متوجبه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 211 أساس 107 تاريخ 11/2/1978 ـ سجلات محكمة النقض).