تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6784

إيجار ـ إخلاء ـ بيع المتجر ـ تبليغ المؤجر ـ حواله حق ـ تقصير بالدفع ـ بطاقه:
1 ـ لئن كان التنازل عن المتجر وبيعه بكافه مشتملاته إلى الغير جائزاً وينتج آثاره القانونيه إلا أنه لا بد من إعلام المؤجر بهذا التنازل لأن التنازل عن المأجور لا يعدو أن يكون من الوجهه القانونيه حواله حق.
2 ـ إن تبليغ البطاقه البريديه بالمطالبه بالأجور إلى المستأجر الأصلي قبل تبليغ المؤجر بوقوع التنازل وعدم إرسال الأجره ضمن المده القانونيه يبرر الإخلاء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 729 أساس 203 تاريخ 29/3/1978 ـ سجلات محكمة النقض).