إخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ نفاذ العقد ـ تبليغ المؤجر:
إن مفاعيل شراء المتجر لا تعتبر نافذه في حق المالك المؤجر إلا اعتباراً من تاريخ تبليغه ولا عبره لتاريخ الشراء في مواجهه المؤجر قبل تبليغ انتقال الحق.
(نقض سوري رقم 1248 أساس 2019 تاريخ 29/5/1978 ـ سجلات محكمة النقض).