إخلاء ـ تأجير الغير ـ بيع متجر ـ سريان التنازل ـ تبليغ المؤجر:
لئن كان بيع المتجر والتنازل عنه يسري بين البائع والشاري منذ وقوع الاتفاق ولا يتوقف على رضاء المؤجر إلا قبوله. ولا يترتب على إخلال المشتري والمستأجر بواجب التبليغ سقوط حقهما بالإيجار لمجرد الإهمال.
(نقض سوري رقم 1569 أساس 1284 تاريخ 31/7/1977 ـ سجلات محكمة النقض).